السيد الخوانساري
33
جامع المدارك
المستعمل فلا يجزي للمرسل : ( جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ) ( 1 ) . ( وسننها ستر البدن ) تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وللخبر في المحاسن في وصية لقمان لابنه : ( إذا أردت قاء حاجتك فابعد المذهب في الأرض ) ( 2 ) والتقنع عند الدخول ، للأخبار منها ما في مجالس الشيخ في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر : ( يا أبا ذر ، أستحي من الله فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي ) ( 3 ) ( وتغطية الرأس عند الدخول ) لا دليل عليه بالخصوص حيث إن المستحب هو التقنع وهو أخص من التغطية إلا أن يقال بتعدد المطلوب ولا دليل عليه ) والتسمية ) حال الدخول ففي مرسلة على ابن أسباط عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه : ( بسم الله وبالله - الحديث - ) ( 4 ) ( وتقديم الرجل اليسرى ) عند الدخول لفتوى جماعة مع المسامحة في أدلة الندب . ( والاستبراء ) للرجل ولا يظهر من الأخبار استحبابه ، بل يستفاد منها فائدته - أعني الحكم بطهارة البلل المشتبهة - كما في الحسن في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا ؟ قال : ( إذا بال ثم خرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ، ثم استنجى فإن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي ) ( 5 ) ولعل ما حكي من فعل النبي صلى الله عليه وآله كان لهذه الفائدة لا لاستحبابه ، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - كيفيته ( والدعاء عند الدخول وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء وعند الفراغ ) أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه إذا دخل الخلاء يقول : ( الحمد الله الحافظ على المؤدي ) وإذا خرج مسح بطنه وقال : ( الحمد الله الذي أخرج مني أذاه وأبقى في قوته ،
--> ( 1 ) الوسائل أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 4 . ( 2 ) المصدر ص 376 . ( 3 ) الوسائل أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 3 . ( 4 ) الوسائل أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح . ( 5 ) الوسائل أبواب أحكام الخلوة ب 13 ح 2 .